Articles Arabic

وثيقة المحكمة: أن العـقار (دار لهيب كشمش نعمان) مشغـول من قـِـبَـل المدعـو نامق ناظم جـرجـيس وعائلته

بالوثائق

الجزء السادس

البطريركـية الكلـدانية وحـراميّـتها يستـحـوذون عـلى دار

المحامية لهـيب كـشمش نعـمان ويتقاسمونها بـينهم

 وثيقة المحكمة

الصفحة الثانية

طبع نسخة من قرار المحكمة

 بسم الله الرحـمن الـرحـيم                    محـكمة بداءة الـبـياع

مجـلس الـقـضاء الأعـلى                                                                               العـدد: 437/7/2011

التأريخ : 15/5/2011

رئاسة محـكمة إسـتـئـناف : بغـداد / الكـرخ / الإتحادية                  (  ص 2  )

تـشـكـلـت محـكـمة الـبـياع بتأريخ 12/5/2011 من قاضيها السيد سـعـد محي عـباس المأذون بالقـضاء بإسم الشعـب وأصدرت الحـكم الآتي :

التصرف بالعـقار إلا بحـضورهما شـخـصياً وللكـشف الـذي أجـرته محـكمة بـداءة بغـداد الجـديـدة بطـريق الإنابة وإطلعـت المحـكمة عـلى محـضر الكـشف العـدد 14 إنابة /2011 في 12/4/2011 وتـبـيّن أن العـقار مشغـول من قـِـبَـل المدعـو نامق ناظم جـرجـيس وعائلته مع وجـود أبنية عـديـدة عـبارة عـن غـرفة وحـمام كـلـفـت المحـكمة وكـيل المدعي بإدارة مقايـيس التطابق والمضاهات فـطلب إصدار الحـكم غـيابـياً معـلـقاً عـلى الإستـكـتاب والشكـوى من الـدين عـنـد الإقـتـراض وإطلعـت المحـكمة عـلى كـتاب ديوان أوقاف المسيحـيـيـن والـديانات الأخـرى العـدد 2286 في 23/7/2009 المتضمن أن المـدعي هـو رئيس الطائفة الكلـدانية والمتولي عـلى كافة شؤون أوقافها ويتمتع بشخـصية معـنـوية وعـليه إستـناداً لما تـقـدم وحـيث أن المدعي يتمتع بالشخـصة المعـنـوية وبـذلك فإنه يتمتع بجـميع الحـقـوق وله قـيمة مالية (482 من القانـون المدني ) وأن شـروط التمليك متوفـرة في الإدعاء بالسكـن مِن قِـبَـل أحـد أفـراد الطائـفة وإحـداث أبنية الجـديـدة عـلى العـقار موضوع الـدعـوى وعـليه ولِـما تـقـدم قـررت المحـكمة الحـكم بتمليك المدعي عـمانوئيل جـرجـيس مراد وفـيه إضافة لتـوليه عـلى أوقاف الطائـفة الكلـدانية للعـقار تسلسل 4/1838 م 11 مزرعة حـمدي وتسجـيله بإسم الوقف المـذكـور بالبـدل المقـبوض البالغ أربعـمائة وعـشرون مليون دينار وذلك بعـد إكـتـساب هـذا الحـكم درجة الثـبات وتحـميل الـمدعي عـليه المصاريف وأتعاب محاماة  وكـيـل المدعي البالغة 150000 دينار وصدر الحـكم وفـقاً لأحـكام القـرار 1198 لسنة 1977 المعـدل والمواد 22 و 23 25 و 41 و 118  و 140 إثبات في للللل للللل 144 للللل للللل 63 محاسبته غـيابـياً معـلـقاً عـلى الإستـكـتاب والشكـوى من الـدين عـنـد الإقـتـراض قابلاً للإعـتـراض والتمـيـيـز وأفـهم عـلـناً في 19/5/2011

Follow Us